الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع


في إطار تعزيز الآليات التدبيرية للجهات، نص القانون التنظيمي 111-14 المادة 128 على أنه :

لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة تحت، اسم "الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع"، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشار إليه بعده باسم "الوكالة".

في إطار تعزيز الآليات التدبيرية للجهات، نص القانون التنظيمي 111-14 المادة 128 على أنه :

تخضع الوكالة لوصاية الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها.
وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل."

وتم تحديد مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في المادة 130 من نفس القانون كما يلي :

  • مد مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية و المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية
  • تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة
  • تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها المدير، وتتألف هذه الأخيرة، تحت رئاسة رئيس الجهة، من:

عضوين من مكتب مجلس الجهة يعنهما الرئيس عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة رئيس لجنة إعداد التراب للجهة

صلاحيات لجنة الاشراف والمراقبة :

  • وضع برنامج عمل الوكالة
  • حصر الميزانية السنوية و المشاريع المتعددة السنوات
  • حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء
  • المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة
  • تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة
  • المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة
  • المصادقة على التقرير السنوي
  • طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء.